بيـان حول المحامين التونسيين وخلية حزب التحرير
5-6-2012

 

المملكة المغربية

وزارة العدل و الحريات

مديرية الشؤون المدنية

 

 

بيـان حول المحامين التونسيين وخلية حزب التحرير

* * *

نشر أحد المواقع الالكترونية وبعض الجرائد الوطنية خبرا مفاده، أن وزير العدل والحريات رفض منح الإذن لمحامين تونسيين للدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية حزب التحرير، رغم أن محامين مغاربة سبق لهم أن ترافعوا أمام المحاكم التونسية ولم يجدوا أدنى صعوبات أمامها.

 

و توضيحالحقيقة الأمر، فإن وزارة العدل والحريات تفيد أن الإطار القانوني الذي ينظم إجراءات منح الإذن لمحامين تونسيين لمؤازرة أو تمثيل المتداعين لدى جميع المحاكم المغربية تحدده المادة 32 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، وكذا المادة 5 من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المؤرخة في 9 دجنبر 1964، المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، اللتان تشترطان للحصول على إذن وزير العدل والحريات للترافع أمام المحاكم المغربية تعيين محل مختار بمكتب محام بالمغرب لتلقي جميع الإعلانات التي ينص عليها القانون.

 

وأن أصحاب طلب المؤازرة تقدموا إلى وزارة العدل والحريات قبل يوم واحد من تاريخ الجلسة التي تهمهم، حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، دون أن يرفقوا طلبهم بأي وثيقة تثبت مزاولتهم مهنة المحاماة بتونس، مما جعل المصلحة المختصة تدعوهم إلى استكمال ملفهم، إلا أنهم تخلفوا عن ذلك.

 

وإذ تؤكد وزارة العدل والحريات تعاملها بشفافية وبدون تمييز مع جميع الطلبات التي ترفع إليها في هذا الشأن، فإنها تضع الإذن المطلوب رهن إشارة المعنيين بمجرد إدلائهم بالوثائق التي يتطلبها القانون، ما دامت القضية التي تهمهم جارية.

 

 

الرجوع

بحث عن مستجدات