| محكمة
الاستئناف التجارية
- مراكش –
كراء المحلات التجارية
المحكمـة
حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه خرق حقوق
الدفاع وانعدام الأساس القانوني لأنه قضى بعدم قبول دعواه بعلة عدم
سلوكه لمسطرة الصلح رغم أنه أدلى بما يفيد سلوك هذه المسطرة وقت التوصل
بالإشعار بالإفراغ وأنه غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح من جديد.
وحيث أثبت المستأنف أنه سلك مسطرة الصلح وقت توصله
بالإنذار بالإفراغ حسب ما هو ثابت من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ
01 مارس 1989 تحت عدد 116 في الملف عدد 43/89، أما الدعوى المنصوص
عليها في الفصل 20 من ظهير 24 مايو 1955 والتي خول بموجبها القانون
للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا أثبت أن المالك
استعمل الحقوق المخولة له بموجب الفصل 11 وما يليه لا لشيء سوى لحرمان
المكتري من حقوقه وعلى الخصوص إذا عمد إلى عمليات كرائية أو إعادة
البيع، فإن الدعوى المذكور لا يتطلب أن تسبقها مسطرة الصلح على اعتبار
أن الصلح مسطرة يلجأ إليها المكتري بعد توصله بإنذار من لدن المالك
من أجل إفراغ المحل أو تجديد العقد بشروط أخرى.
وحيث إن الدفع المثار بسبقية البت من قبل المستأنف
عليه غير قائم على اعتبار أن المستأنف أدلى حاليا بما يفيد سلوكه
لمسطرة الصلح بعد توصله مباشرة بالإنذار كما أن الحكم الصادر في الملف
عدد 415/97 لم يكن مبنيا على نفس السبب ولم تكن الدعوى مؤطرة في نطاق
الفصل 20 من ظهير 24 مايو 1955، وأن المكتري كان يطالب فيها بالتعويض
عن الإفراغ فقط كما أن الدفع بسقوط الدعوى طبقا للفصل 33 من ظهير
24 مايو 1955 يبقى غير مرتكز على أساس ما دام لم يثبت أن المالك أقام
البناء وأشعر المكتري باستعداده لإبرام عقدة جديدة طبقا لما هو منصوص
عليه في الفصل 13 من ظهير 24 مايو 1955.
وحيث يتأكد مما سبق أن المحكمة بتت في النازلة خلافا
لما يقتضي القانون وكان عليها التأكد مما إذا كان الطرفان قد احترما
المسطرة القانونية، وما إذا كان المستأنف عليه قد أعاد بناء المكان
من جديد أم لا، والتأكد من واقعة التفويت والأمر بإجراء خبرة لتحديد
التعويض في حالة توافر شروط دعوى الفصل 20 مما يتعين معه إلغاء الحكم
المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون
مع حفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار : 108
صدر بتاريخ 10/02/2004
المحكمـة
وحيث فيما يخص السبب الأول الرامي إلى كون الحكم
خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق م م لكون المستأنف لم يثبت صفته في
الدعوى وبطلان إجراءات التبليغ ذلك أن الإجراءات تمت في سرية تامة
وبشكل لم يسمح للعارض بمتابعة القضية خرقا الفصل 37 و38 من ق.م.م
إضافة إلى حرمان العارض من درجة من درجات التقاضي لكن حيث فيما نعاه
المستأنف عن الحكم المطعون فيه وفي شقه الأول من السبب الأول من أسباب
الاستئناف أنه وخلاف لما زعمه فان صفة المستأنف عليه ثابتة من خلال
الأحكام المدلى بها ومن بينها الحكم الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة
التجارية بمراكش في الملف رقم 130/2001 بتاريخ 23/10/2001 والذي بمقتضاه
التمس العارض سلوك مسطرة الصلح وتحديد العلاقة الكرائية وقضى هذا
الحكم بتجديد العقدة الرابطة بين الطرفين في مبلغ 1500درهم لمدة ثلاث
سنوات ابتداء من اليوم الموالي للشهر الموالي بتاريخ 17/05/2001.
وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش الصادر في الملف
رقم 780/03/2000 الذي قضى على العارض بأداء الكراء مما يكون معه زعمه
بعدم إثبات صفة المستأنف عليه في الدعوى مجرد زعم مخالف للواقع وتعيين
رده لعدم جديته .وبخصوص الشق الثاني أنه لا دليل على ما زعمه المستأنف وان المحكمة استدعت العارض ورجعت شهادة تسليمه بملاحظة أن العون لم
يعتر عليه واستدعى بواسطة البريد المضمون ورجع بملاحظة غير مطلوب
–واثر ذلك نصبت المحكمة في حقه قيم وبذلك تكون جميع الإجراءات القانونية
الخاصة بالاستدعاء قد مورست في حق العارض وبشكل قانوني وصحيح مما
يكون معه هذا الشق بدوره غير منتج.
وحيث فيما يخص السبب الثاني والمنصب على كون الإنذار
بالإفراغ خرق مقتضيات الفصل 6 من ظهير 55 وكذلك أنه لا يمكن إثبات
التماطل وفق مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع بل يجب أن يكون وفق مقتضيات
ظهير 24/05/1955 لكن وبخصوص ما نعاه المستأنف عن الحكم المطعون أن
العارض لم يسلك مسطرة الصلح حتى يتمكن من مناقشة الإنذار وما يعتريه
من اخلالات حسب زعمه وانه مادام لم يسلك المسطرة القانونية المنصوص
عليها في الظهير تكون محظورة عليه أية مناقشة للإنذار مما يكون معه
هذا السبب بدوره غير ذي أساس
وحيث بذلك يكون الاستئناف غير مبني على أساس ولم
يأت بأي جديد من شانه أن يغير وجهة نظر المحكمة الأمر الذي يتعين
معه رده وتأييد الحكم المستأنف
وحيث انه من خسر الدعوى يتحمل صائرها
رقم القرار: 686
صدر بتاريخ 06/07/2004
المحكمـة
حيث إن المستأنفة سبق أن صدر في مواجهتها حكم قضى
بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك حسب ما هو ثابت من
الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 7/4/1999 في ملف
صعوبة المقاولة عدد 1/98.
وحيث إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي
صدر بشأنها الحكم المطعون فيه ترمي إلى فسخ عقد الكراء لعدم أداء
واجباته.
وحيث إنه ولتكون واجبات الكراء مستحقة ويترتب عن
عدم أدائها اعتبار المكترية في حالة مطل يجب أن يكون مصرحا بها ضمن
ديون المقاولة وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها صرحت بدينها،
كما أن مقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع كل دعوى قضائية يقيمها
الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم القاضي بفتح المسطرة ترمي إلى
الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ
من المال، وأن دعوى المستأنف عليها الرامية إلى فسخ العقد لعدم أداء
واجبات الكراء يشملها الحضر المنصوص عليه في الفصل 653 من مدونة التجارة
وأن الحكم الذي قضى بتصحيح الإنذار بالإفراغ يكون قد خالف القانون
مما يتعين معه إلغاؤه والحكم من جديد بإبطال الإنذار وعدم قبول طلب
الإفراغ وعلى المستأنف عليها بالصائر.
رقم القرار: 224
صدر بتاريخ 9/3/2004
|